السيد محمد جواد العاملي
96
مفتاح الكرامة
الفصل الثاني في الأحكام يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول المساجد
--> ( 1 ) الخلاف : الحج مسألة 129 ج 2 ص 322 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : الحج في الطواف ص 516 س 11 . ( 3 ) منتهى المطلب : الطهارة في النجاسات وأحكامها ج 1 ص 171 س 21 . ( 4 ) الذي ورد في المدارك : ج 8 ص 114 هو قوله : أجمع علماؤنا كافة على اشتراط الطهارة في الطواف وهذا يدل على أن الاتفاق في المسألة إنما هو في الطهارة الحدثية في الطواف وأما الطهارة الخبثية فقد قال في المدارك ج 2 ص 304 : وأما الطواف فقد ذهب الأكثر إلى اشتراط طهارة الثوب والجسد فيه إنتهى . وليس في كلامه حكاية الإجماع عن واحد أو جمع .